ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٥ - الحديث ٢٤١
[الحديث ٢٤٠]
٢٤٠مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِيقَةِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ٢٤١]
٢٤١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْخَمْرَةَ فَيَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ
الحديث الأربعون و المائتان:
الحديث الحادي و الأربعون و المائتان: موثق كالصحيح.
و قال في الشرائع: الخمر إذا انقلبت خلا- سواء كان بعلاج أو من قبل نفسها، و سواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة و إن كان يكره العلاج، و لا كراهية فيما ينقلب به من قبل نفسه [١].
و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب جواز علاج الخمر بما يحمضها بقلبها إلى الخلية من الأجسام الطاهرة، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أم لا، و إنما كره العلاج لرواية أبي بصير و غيرها. و ربما قيل: باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلا، لأنه ينجس و لا يطهر بانقلابها خلا، و لا يرد مثله في الآنية، لأنها مما لا ينفك عنه الخمر، فلو لم يطهر معها لما أمكن الحكم بطهرها و إن انقلبت بنفسها، و هو متجه إلا أن الأشهر الأول.
و اعلم أنه ليس في الأخبار المعتبرة ما يدل على جواز علاجها بالأجسام و الحكم بطهرها كذلك، و إنما هو عموم أو مفهوم، كما أشرنا إليه مع قطع النظر عن الإسناد [٢].
[١]شرائع الإسلام ٣/ ٢٢٨. [٢]المسالك ٢/ ٢٤٨.